تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الأوّل : يستفاد من إطلاق كلمات الأصحاب وصريح بعضهم التعميم ، وهو الأقوى . قال الشيخ في الخلاف : « كلّ موضع قلنا إنّه يجزيهما عن حجّة الإسلام ، فإن كانا متمتّعين يلزمهما الدم للتمتّع ، وإن لم يكونا متمتّعين لم يلزمهما دم » « 1 » . وكذا في التذكرة « 2 » . وفي الدروس : « ولو اعتق قبل الوقوف أجزأ عن حجّة الإسلام . . . ويجب عليه الدم لو كان متمتّعا ، وكذا الصبيّ لو كمل . . . ويعتدّ بالعمرة المتقدّمة لو كان الحجّ تمتّعا في ظاهر الفتوى » « 3 » . واختاره في الجواهر « 4 » ، وبه قال كثير من أعلام العصر « 5 » . ووجّهه في المسالك بأنّ « الفتوى مطلقة ، وكذلك الإجماع المنقول ، فينبغي استصحابهما - أي الفتوى والإجماع - في الجميع » « 6 » . وفي مصباح الهدى : « لإطلاق معقد الإجماع على الأجزاء الشامل لما إذا كان فريضة التمتّع ، وكان البلوغ بعد تمام العمرة » « 7 » . والظاهر أنّ الاجماع غير ثابت مع ذهاب بعضهم إلى خلافه وعدم تعرّض بعضهم للمسألة .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 380 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 39 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 308 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 37 ( ط ج ) . ( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 355 ، مستمسك العروة الوثقى 10 : 53 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المتعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 40 ، مهذّب الأحكام 12 : 42 . ( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 125 . ( 7 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 11 : 276 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 436 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )