أدلّة إجزاء حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام إذا بلغ قبل المشعر
واستدلّ لقول المشهور بوجوه :
الأوّل : الإجماع الّذي ادّعاه في الخلاف « 1 » ، وفي التّذكرة : « عند علمائنا أجمع » « 2 » .
وفي المسالك : « والمعتمد الإجزاء تعويلا على الإجماع المنقول ، وعدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه » « 3 » . وكذا في الرياض « 4 » .
وفي الجواهر : « ولا وجه لمنع الإجماع الّذي نقله الثّقة العدل وشهد له التتبّع » « 5 » .
وأورد عليه بأنّه لا يتمّ حيث إنّ في المسألة قولين .
على أنّه لو سلّمنا تحقّق الإجماع فإنّه ليس من الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام ؛ لإمكان استنادهم في الحكم المذكور إلى الروايات الواردة في العبد وتعدّوا من مواردها إلى الصبيّ ، فيكون إجماعا اجتهاديّا لا تعبّديّا « 6 » .
الثّاني : الروايات الواردة في العبد إذا اعتق وأدرك المشعر بعده ، الدّالّة على إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام :
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 380 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 38 .
( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 124 .
( 4 ) رياض المسائل 6 : 22 .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 34 ( ط ج ) .
( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 31 - 32 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 62 .