المبحث السادس عشر بلوغ الصبيّ أثناء النسك
أجمع العلماء « 1 » على أنّه لو حجّ الصبيّ في حال صغره لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة « 2 » ، « 3 » .
وأمّا إذا بلغ الصبيّ في أثناء الحجّ ، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام ؟
اختلف الفقهاء في ذلك ، ويقع الكلام ضمن مسائل :
الأولى : بلوغ الصبيّ قبل المشعر
إذا بلغ الصبيّ قبل الوقوف في المشعر ففي إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام قولان :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 36 ، مستند الشيعة 11 : 20 ، جواهر الكلام 18 : 31 ( ط ج ) .
( 2 ) النهاية : 202 ، شرائع الإسلام 1 : 224 ، المعتبر 2 : 749 ، الجامع للشرائع : 173 ، الوسيلة : 195 ، الدروس الشرعيّة 1 : 307 ، مدارك الأحكام 7 : 20 .
( 3 ) جاء في رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » . وسائل الشيعة 8 : 30 - 31 ، الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ ، ح 2 ، وفي صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . وسائل الشيعة 8 : 30 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ ، ح 1 .