وفي أحكام الصغار : « المراهق إذا أحرم للحجّ أو للعمرة لا يؤمر بالمضيّ ، وكذا لو أفسدهما ؛ لأنّ بالمضيّ عليهما يلحقه مؤنة من جهة المال ، ولو تناول محظور إحرامه لا يلزمه شيء ، ولو أفسد الصوم والحجّ لا يقضي ؛ لأنّه يلحقه في ذلك مشقّة « 1 » .
هامش
( 1 ) أحكام الصغار : 33 .