تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الأوّل : ما ذهب إليه المشهور من أنّه يجزيه ، وهو الأقوى . قال الشيخ في الخلاف : « وإن كملا - أي الصبيّ والعبد - قبل الوقوف تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام » « 1 » . وكذا في المبسوط « 2 » . وفي التذكرة : « وإن بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر ، فوقف به أو بعرفة معتقا وفعل باقي الأركان ، أجزا عن حجّة الإسلام . وكذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف » « 3 » . وكذا في الوسيلة « 4 » والقواعد « 5 » والدّروس « 6 » وإصباح الشيعة « 7 » ، وبه قال جماعة من المتأخّرين « 8 » وبعض أعلام العصر « 9 » . جاء في تحرير الوسيلة : « لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغا ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى » « 10 » . واختاره في تفصيل الشّريعة « 11 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 378 - 379 . ( 2 ) المبسوط 1 : 328 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 38 . ( 4 ) الوسيلة : 195 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 402 . ( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 308 . ( 7 ) إصباح الشيعة : 181 . ( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 123 ، كشف الغطاء 4 : 474 ، مجمع الفائدة والبرهان 6 : 63 ، الحدائق الناضرة 14 : 60 ، رياض المسائل 6 : 22 . ( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 31 ، مهذّب الأحكام 12 : 35 ، جامع المدارك 2 : 257 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 341 ، مسألة 6 . ( 11 ) تفصيل الشّريعة ، كتاب الحجّ 1 : 66 .