الأوّل : ما ذهب إليه المشهور من أنّه يجزيه ، وهو الأقوى .
قال الشيخ في الخلاف : « وإن كملا - أي الصبيّ والعبد - قبل الوقوف تعيّن إحرام كلّ واحد منهما بالفرض ، وأجزأه عن حجّة الإسلام » « 1 » . وكذا في المبسوط « 2 » .
وفي التذكرة : « وإن بلغ الصبيّ أو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر ، فوقف به أو بعرفة معتقا وفعل باقي الأركان ، أجزا عن حجّة الإسلام . وكذا لو بلغ أو اعتق وهو واقف » « 3 » . وكذا في الوسيلة « 4 » والقواعد « 5 » والدّروس « 6 » وإصباح الشيعة « 7 » ، وبه قال جماعة من المتأخّرين « 8 » وبعض أعلام العصر « 9 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغا ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى » « 10 » . واختاره في تفصيل الشّريعة « 11 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 378 - 379 .
( 2 ) المبسوط 1 : 328 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 38 .
( 4 ) الوسيلة : 195 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 402 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 308 .
( 7 ) إصباح الشيعة : 181 .
( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 123 ، كشف الغطاء 4 : 474 ، مجمع الفائدة والبرهان 6 : 63 ، الحدائق الناضرة 14 : 60 ، رياض المسائل 6 : 22 .
( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 31 ، مهذّب الأحكام 12 : 35 ، جامع المدارك 2 : 257 .
( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 341 ، مسألة 6 .
( 11 ) تفصيل الشّريعة ، كتاب الحجّ 1 : 66 .