تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وعليه القضاء « 1 » . وذهب الحنابلة إلى أنّه لا يصحّ القضاء ، إلّا بعد البلوغ ، ونصّ عليه أحمد ؛ للجمع بين الدليلين . وقيل : يصحّ قبل بلوغه كالبالغ . قال ابن قدامة : « وعليه القضاء إذا بلغ » « 2 » . وكذا في منتهى الإرادات « 3 » والفروع « 4 » والإقناع « 5 » والإنصاف « 6 » . وقال في كشّاف القناع : لكن إذا أراد الصبيّ القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدّم حجّة الإسلام على المقضية ، ولو خالف بأن قدّم المقضيّة على حجّة الإسلام ينصرف فعله إلى حجّة الإسلام ، ثمّ يقضي بعد ذلك « 7 » . وكذا في منتهى الإردات « 8 » والشرح الكبير « 9 » . وقال الحنفيّة : إن أفسد الصبيّ حجّه بالجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فلا كفّارة ولا قضاء عليه . قال ابن عابدين : قوله : لكن لا دم ولا قضاء عليه ، أي على الصبيّ . . . وكذا لا مضيّ عليه في إحرامه ؛ لعدم تكليفه « 10 » .
هامش
( 1 ) روضة الطّالبين 2 : 398 ، المجموع شرح المهذّب 7 : 27 ، العزيز شرح الوجيز 3 : 453 . ( 2 ) الكافي في فقه أحمد 1 : 468 . ( 3 ) منتهى الإردات 2 : 61 . ( 4 ) الفروع 3 : 165 . ( 5 ) الإقناع 1 : 336 . ( 6 ) الإنصاف 3 : 394 . ( 7 ) كشّاف القناع 3 : 444 . ( 8 ) منتهى الإرادات 2 : 61 . ( 9 ) الشرح الكبير 3 : 165 . ( 10 ) الردّ المحتار على الدرّ المختار 2 : 558 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 411 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )