تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
منه فعل القضاء قبل بلوغه ، ولا يكون الصغر مانعا من جوازه . والثّاني : أنّه لا يصحّ أن يقضيه حتّى يبلغ ؛ لأنّ القضاء فرض ، وغير البالغ لا يصحّ منه أداء الفرض « 1 » . وقال الرافعي : « هل يجزئه القضاء في الصبيّ ؟ فيه قولان : ويقال ، وجهان : أصحّهما : نعم ؛ اعتبارا بالأداء ، والثّاني لا ، وبه قال مالك وأحمد ؛ لأنّه فرض وهو ليس أهلا لأداء فرض الحجّ بدليل حجّة الإسلام » « 2 » .

إجزاء القضاء عن حجّة الإسلام

إذا قلنا : إنّه يجب القضاء على الصبيّ ولم يقض حتّى بلغ ، فهل يجزئ ذلك القضاء عن حجّة الإسلام ؟ قال بعض الشافعيّة : إذا بلغ ينظر في الحجّة الّتي أفسدها ، فإن كانت بحيث لو سلمت من الإفساد أجزأته عن حجّة الإسلام ، بأن بلغ قبل فوات الوقوف تأدّت حجّة الإسلام بالقضاء ، وإن كانت بحيث لا تجزي عن حجّة الإسلام وإن سلمت عن الفساد ، بأن بلغ بعد الوقوف ، لم يقع القضاء عن حجّة الإسلام ، بل عليه أن يبدأ بحجّة الإسلام ، ثمّ يقضي ، فإن نوى القضاء أوّلا انصرف إلى حجّة الإسلام وعليه القضاء ، وإذا جوّزنا القضاء في حال الصّبا فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجّة الإسلام
هامش
( 1 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 215 ، المجموع شرح المهذّب 7 : 26 ، البيان في فقه الشافعي 4 : 225 ، العزيز شرح الوجيز 3 : 453 ، روضة الطالبين 2 : 397 ، الحاوي الكبير 5 : 285 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 3 : 453 .