عمده عمد ؛ لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنّه يفسد حجّه ، فقد فسد حجّه ، ويلزمه القضاء » « 1 » .
وفي القواعد : « لو جامع [ أي الصبيّ ] في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ » « 2 » . وبه قال في جامع المقاصد « 3 » .
وجاء في الجواهر : « لا يخفى عليك أنّ المتّجه - بناء على ما عرفت - فساد حجّه بتعمّده ، وحينئذ يترتّب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه » « 4 » .
أدلّة فساد حجّ الصبيّ بالجماع
واستدلّ لإثبات هذا الحكم بعموم الأخبار :
منها : معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل » « 5 » .
ومنها : صحيحة أخرى له عنه عليه السّلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، . . . وعليه الحجّ من قابل » « 6 » .
ومثلهما صحيحة جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وقع
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 402 .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 121 .
( 4 ) جواهر الكلام ، 18 : 50 ( ط ج ) .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 255 ، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 6 ) نفس المصدر والباب : ح 2 .