تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
المدارك « 1 » وكشف اللثام « 2 » . وفي الجواهر : « لو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكلّ منهما طوافه عن نفسه ، فينوي الحامل بحركته الذاتيّة الطواف لنفسه ، والمحمول بحركته العرضيّة كذلك » « 3 » . وفي غاية الآمال : « أنّ المحمول إذا كان مغمى عليه أو صبيّا جاز للحامل نيّة طوافه مع طواف نفسه » « 4 » . ويمكن أن يستدلّ له بأمور : الأوّل : جاء في المدارك : « إنّما يحتسب لهما ؛ لحصول الطواف من كلّ منهما ، أمّا الحامل فظاهر ، وأمّا المحمول فلأنّ فرضه الحصول طائفا حول البيت ، وقد امتثل » « 5 » . الثّاني : صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في المرأة تطوّف الصبيّ وتسعى به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبيّ ؟ فقال : « نعم » « 6 » . الثالث : صحيحة الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة ، واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال : « نعم » « 7 » . ومثلها رواية أخرى عنه « 8 » . والدلالة واضحة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 130 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 79 . ( 3 ) جواهر الكلام ، 18 : 288 ( ط ج ) . ( 4 ) غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب ج 1 : 144 . ( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 130 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 460 ، الباب 50 من أبواب الطواف ، ح 3 . ( 7 و 8 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 و 4 .