تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فقالت : . . . ثمّ زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به البيت » « 1 » ، الحديث . ولكنّ قال في كشف اللثام : « وهل يجوز لغير الوليّ أن ينوبه فيه [ أي في الطواف ] مع إحرام الوليّ به ويمكّنه من فعله ؟ وجهان » « 2 » . ولعلّ وجه عدم الجواز ظهور النصّ في أنّه إن أحرم الوليّ بالصبيّ فعليه أن يطوف به بنفسه ، كما لو أحرم البالغ ، حيث وجب عليه الطواف بنفسه وإن لم يقدر فاستناب ، والمفروض أنّ الوليّ يتمكّن منه . والحاصل : أنّه إن قلنا بجواز نيابة غير الوليّ نوى هو الطواف به ، وإلّا ينوي الوليّ ويكون الحامل كالدابّة .

الفرع الثاني : [ هل يجوز الاتكال للطفل على عدد وليه في الطواف ]

المشهور بين الفقهاء أنّه يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف ؛ لأنّه - أي إخبار الغير - كالأمارة ، كما في الشرائع « 3 » والمدارك « 4 » والمسالك « 5 » وكشف اللثام « 6 » وغيرها « 7 » . ويجري هذا الحكم في طواف الصبيّ أيضا ، كما يدلّ عليه ما رواه في الفقيه عن الهذيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبيّ ؟ فقال : « نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 410 ، ح 1425 ، وسائل الشيعة 8 : 207 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 1 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 78 . ( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 246 . ( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 194 . ( 5 ) مسالك الأفهام 2 : 354 . ( 6 ) كشف اللثام 5 : 443 . ( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 427 ، جواهر الكلام 19 : 403 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 347 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )