تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
خلفه فهو مثله » « 1 » .

الفرع الثالث : [ لو أركب الصبى الوليّ دابّة ليطوف به ]

قال في التذكرة : « ولو أركبه الوليّ دابّة ليطوف به ، وجب أن يكون الوليّ معه سائقا أو قائدا ؛ لأنّ الصبيّ غير مميّز ولا قاصد ، والدابّة لا تصحّ منها عبادة » « 2 » . وكذا في الدروس « 3 » ، وكشف اللثام « 4 » . وفي الجواهر : « وهو حسن » « 5 » . وبه قال بعض فقهاء أهل السنّة « 6 » . ونقول : إن تمكّن المحرم في زماننا هذا أن يطوف بمساعدة المصنوعات الكهربائيّة - كما قد يحتمل ذلك - فيلزم على الوليّ رعاية ما قاله الفقهاء بالنسبة إلى الصبيّ ، بأن ينوي عنه حيث لا يتمكّن الصبيّ منها .

الفرع الرابع : [ من طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما ]

قال الشيخ في المبسوط : « ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما » « 7 » . وفي التذكرة : « لو كان على الوليّ طواف حمل الصبيّ وطاف به ، ونوى بطوافه ما يختصّ به ، وينوي بطواف الصبيّ طوافه » « 8 » . واختاره في جامع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 410 ، ح 2837 ، وسائل الشيعة 9 : 476 ، الباب 66 من أبواب الطواف ، ح 3 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 31 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 307 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 79 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 44 ( ط ج ) . ( 6 ) مغنى المحتاج 1 : 461 . ( 7 ) المبسوط 1 : 329 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 7 : 31 ، مسألة 18 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 348 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )