خلفه فهو مثله » « 1 » .
الفرع الثالث : [ لو أركب الصبى الوليّ دابّة ليطوف به ]
قال في التذكرة : « ولو أركبه الوليّ دابّة ليطوف به ، وجب أن يكون الوليّ معه سائقا أو قائدا ؛ لأنّ الصبيّ غير مميّز ولا قاصد ، والدابّة لا تصحّ منها عبادة » « 2 » . وكذا في الدروس « 3 » ، وكشف اللثام « 4 » .
وفي الجواهر : « وهو حسن » « 5 » . وبه قال بعض فقهاء أهل السنّة « 6 » .
ونقول : إن تمكّن المحرم في زماننا هذا أن يطوف بمساعدة المصنوعات الكهربائيّة - كما قد يحتمل ذلك - فيلزم على الوليّ رعاية ما قاله الفقهاء بالنسبة إلى الصبيّ ، بأن ينوي عنه حيث لا يتمكّن الصبيّ منها .
الفرع الرابع : [ من طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما ]
قال الشيخ في المبسوط : « ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما » « 7 » .
وفي التذكرة : « لو كان على الوليّ طواف حمل الصبيّ وطاف به ، ونوى بطوافه ما يختصّ به ، وينوي بطواف الصبيّ طوافه » « 8 » . واختاره في جامع
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 410 ، ح 2837 ، وسائل الشيعة 9 : 476 ، الباب 66 من أبواب الطواف ، ح 3 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 31 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 307 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 79 .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 44 ( ط ج ) .
( 6 ) مغنى المحتاج 1 : 461 .
( 7 ) المبسوط 1 : 329 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 7 : 31 ، مسألة 18 .