المبحث الحادي عشر صلاة طواف الصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا تمكّن الصبيّ من إتيان ركعتي الطواف صلّاهما ، وأمّا إذا لم يقدر على ذلك لكونه غير مميّز يجب على الوليّ إتيانها نيابة عنه .
قال الشيخ في المبسوط : « وركعتا الطواف إن كان مميّزا صلّاهما ، وإن لم يكن مميّزا صلّى عنه وليّه » « 1 » .
وفي غاية المرام : « ويصلّي الوليّ عن غير المميّز ركعتي الطواف ؛ لأنّ صلاة غير المميّز غير مشروعة » « 2 » . وكذا في الجواهر « 3 » .
وبه قال كثير من أعلام العصر « 4 » ، فقد جاء في العروة « يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلّي عنه » « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 .
( 2 ) غاية المرام 1 : 383 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 44 ( ط ج ) .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 ، مستمسك العروة الوثقى 10 : 22 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 24 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ : 1 : 48 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ، 4 : 347 .