وقوعه عن نفسه كالحجّ إذا نوى عنه وعن غيره ، واحتمل أن يقع عن الصبيّ ، كما لو طاف بكبير ونوى كلّ واحد عن نفسه ؛ لكون المحمول أولى ، واحتمل أن يلغو ؛ لعدم التعيين لكون الطواف لا يقع عن غير معيّن » « 1 » . وكذا في الإنصاف « 2 » .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 164 .
( 2 ) الإنصاف 3 : 354 .