وفي المسالك في شرح كلام المحقّق : « ومقتضى إخراج المرأة - بعد اعتباره في مطلق الطائف - استواء الرجل والصبيّ والخنثى في ذلك . وفائدته في الصبيّ مع عدم التكليف في حقّه بالختان كونه شرطا في صحّته ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقّه » « 1 » .
وكذا اختاره في جامع المقاصد « 2 » والمدارك « 3 » والجواهر « 4 » وغيرها « 5 » ، وبه قال جماعة من أعلام العصر « 6 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « والأحوط مراعاته - أي الختان - في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط » « 7 » . واختاره في تفصيل الشريعة « 8 » .
أدلّة اعتبار الختان في الصبيّ
الأوّل : صحيحة حريز - التي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن » « 9 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 329 .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 189 .
( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 118 .
( 4 ) جواهر الكلام 19 : 274 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 16 : 89 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 14 : 50 ، كتاب الحجّ للمحقّق الداماد 3 : 421 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 395 .
( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 4 : 338 .
( 9 ) وسائل الشيعة 9 : 369 ، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ، ح 3 .