تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

القول الأوّل : عدم اعتبار الختان مطلقا

يستظهر من كلام بعض الفقهاء أنّ الختان ليس شرطا في طواف الصبيّ ، بل يصحّ منه وإن كان غير مختون ، حيث اشترطوه في الرجل فقط ، بل صرّح بعضهم بذلك بالنسبة للصبيّ . قال في السرائر : « ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون . . . ولا بأس بذلك للنساء » « 1 » . وفي القواعد : « الختان وهو شرط في الرجل المتمكّن خاصّة » « 2 » . وكذا في الدروس « 3 » . وفي المسالك مشيرا إلى ما في الدروس : « فيخرج منه الصبيّ والخنثى ، كما خرجت المرأة » « 4 » . وفي الرياض : « واحترز بقوله : « في الرجل » عن المرأة ، . . . وعن الصبيّ » « 5 » . وفي كشف اللثام : « فإن أحرم وطاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد البلوغ مع احتماله » « 6 » . وصرّح به المحقّق النراقي قائلا : « لا إشكال في انتفاء الاشتراط في الصبيّ » « 7 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 574 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 425 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 393 . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 329 . ( 5 ) رياض المسائل 7 : 8 . ( 6 ) كشف اللثام 5 : 412 . ( 7 ) مستند الشيعة 12 : 56 .