محرمين . . . فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء ثمّ طاف به » « 1 » .
واحتمله في كشف اللثام حيث قال : هل يجب إيقاع صورتها ؟ وجهان ، من أنّها ليست طهارة مع الأصل ، ومن أنّه طوافه لا طواف الحامل ، فطهارته أولى بالوجوب « 2 » . وكذا في المستمسك « 3 » .
وفي العروة : « لا بدّ أن يكون [ أي الصبيّ ] طاهرا ومتوضّئا ولو بصورة الوضوء » « 4 » .
وفي تحرير الوسيلة : « الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء . . . وأحوط منه توضّؤوه » « 5 » .
وما يمكن أن يوجّه به هذا القول أن يقال : المستفاد من الأدلّة أنّه كلّ ما يقدر عليه الطفل من أفعال الحجّ يفعله بنفسه ، وما لا يقدر عليه ويمكن إيقاعه فيه أوقعه فيه الوليّ ولو صورة كالوضوء ، وإن لم يمكن فيه ذلك ينوب عنه فيه كالصلاة .
ويلاحظ عليه : بأنّ المستفاد من الأدلّة هو إحجاج الطفل بالنسبة إلى أفعال الحجّ فقط ، لا المقدّمات مثل الوضوء ، وحيث إنّ صورة الوضوء ليست بوضوء ، لا دليل على مشروعيّتها ، فكيف بوجوبها ؟ ! وسيأتي في ذلك زيادة توضيح .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 126 .
( 2 ) كشف اللثام 5 : 79 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 22 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 347 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 .