تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وبعبارة واضحة : هذا مختصّ بباب الديات . وفيه ما تقدّم من أنّ أدلّة وجوب الكفّارة لا تشمل الصبيّ ؛ لحديث الرفع ، وأمّا تعلّقها بالوليّ فبمقتضى الأدلّة التي قامت على إثبات القول الثاني .

المقام الثاني : كفّارة الصيد

إنّ الصيد من المحرّمات التي تتعلّق بفعله الكفّارة على المكلّف مطلقا - أي سواء كان عامدا أو ناسيا - وإذا فعله الصبيّ هل تجب عليه الكفّارة ؟ وعلى فرض وجوبها عليه ، ففي مال نفسه أو مال وليّه ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال : الأوّل : أنّه على وليّه : المشهور بين الفقهاء أنّ كفّارة صيد الصبيّ على وليّه ، وهو الأقوى قال الشيخ في الخلاف : « ضمان ما يتلفه الصبيّ المحرم من الصيد على الوليّ » « 1 » . وكذا في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » . وفي الكافي : « وكفّارة الصغير . . . على وليّه » « 4 » . وفي المعتبر : « وكلّما يلزم من كفّارة يلزم الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمدا وسهوا كالصيد » « 5 » . وقال الشهيد في الدروس : وكفّارات المحظورات اللازمة عمدا وسهوا
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 363 . ( 2 ) النهاية : 216 . ( 3 ) المبسوط 1 : 329 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 205 . ( 5 ) المعتبر 2 : 748 .