كالصيد تجب على الوليّ « 1 » . وكذا في المسالك « 2 » ، وبه قال العلّامة في بعض كتبه « 3 » ، واختاره كثير من المتأخّرين وتابعيهم « 4 » وفقهاء العصر « 5 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « الهدي على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد » « 6 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 7 » .
ويدلّ عليه ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « وإن قتل صيدا فعلى أبيه » « 8 » .
فإنّ المستفاد منه كون الكفّارة على الوليّ ، أبا كان أم غيره ؛ إذ لا خصوصيّة للأب ، بل الأب إنّما وجب عليه لكونه من مصاديق الوليّ .
واستدلّ له العلّامة في المختلف بقوله : « إنّ الكفّارة تجب بالصيد مطلقا ، ولا تجب عليه ؛ لانتفاء التكليف فتثبت على الوليّ » « 9 » .
ولكن يمكن أن يرد عليه بأنّ وجوب الأداء يكون بعد التكليف .
القول الثاني : ما ذهب إليه في السرائر من عدم الكفّارة في الصيد مطلقا - أي لا على الطفل ولا على وليّه - حيث قال : « والصحيح أنّه لا يتعلّق بذلك
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 1 : 306 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 127 .
( 3 ) منتهى المطلب 10 : 57 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 542 .
( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 27 ، مجمع الفائدة والبرهان 6 : 233 ، الحدائق الناضرة 14 : 71 ، جامع المقاصد 3 :
120 ، جواهر الكلام 18 : 48 ( ط ج ) رياض المسائل 6 : 252 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 349 ، مهذّب الأحكام 12 : 30 و 31 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 28 ، مستمسك العروة الوثقى 10 : 26 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 241 .
( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 54 .
( 8 ) وسائل الشيعة ، 8 : 208 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 5 .
( 9 ) مختلف الشيعة 4 : 346 .