وفي الحدائق : « والاحتياط واضح » « 1 » .
وجعله في كشف اللّثام أحد الوجوه في المسألة « 2 » . وبه قال في الجواهر « 3 » .
وفي العروة : « الأحوط تكفّل الوليّ ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، بل هو الأقوى » « 4 » .
وفي تحرير الوسيلة : « الهدي على الوليّ . . . وكذا سائر الكفّارات على الأحوط » « 5 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 6 » ، وبه قال السادة الفقهاء : الحكيم « 7 » والسبزواريّ « 8 » والكلبايكانيّ « 9 » .
أدلّة وجوب الكفّارة على الوليّ
مقتضى إطلاق أدلّة الكفّارات ثبوتها على المحرم ، والمفروض أنّ المحرم الحقيقي في المقام هو الطفل ، والإتيان بما يحرم على المحرم صدر منه ، فاللازم ترتّب الكفّارة عليه ، إلّا أنّه قد تقدّم في بيان القول الأوّل عدم تعلّقها بمال الصبيّ بمقتضى الأدلّة التي ذكرناها ، فتكون على الوليّ .
وما يمكن أن يستدلّ به لإثبات المدّعى أمور :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 14 : 71 .
( 2 ) كشف اللثام 5 : 81 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 256 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 350 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 341 ، مسألة 5 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 61 .
( 7 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 27 .
( 8 ) مهذّب الأحكام ج 12 : 32 .
( 9 ) كتاب الحجّ للسيّد الكلبايكانيّ 1 : 333 .