الكفّارة على الوليّ
القول الثاني ما ذهب إليه جمع آخر من الأصحاب ، وهو وجوب الكفّارة على الوليّ ، وهو القول الثاني للشيخ ، كما صرّح به في المبسوط « 1 » ، وهو الأحوط .
ويظهر منه في التهذيب حيث قال : « إذا فعل ما يلزمه فيه الكفّارة فعلى وليّه أن يقضي عنه » « 2 » .
وفي النهاية : « وإذا فعلوا ما يجب فيه الكفّارة كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم » « 3 » .
وفي الشرائع : « ولو فعل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ في ماله » « 4 » .
وبه قال أبو الصلاح الحلبيّ « 5 » والعلّامة في بعض كتبه « 6 » والشهيدان « 7 » ، وهو القول الثاني للمحقّق الأردبيلي « 8 » .
وفي المدارك : « والمسألة محلّ تردّد » « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 409 ، ذيل الحديث رقم 1423 .
( 3 ) النهاية 216 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 247 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 205 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 402 ، تذكرة الفقهاء 7 : 24 .
( 7 ) الدروس الشرعيّة 1 : 306 ، مسالك الأفهام 2 : 241 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 6 : 235 .
( 9 ) مدارك الأحكام 7 : 28 .