المبحث الثامن محظورات الإحرام والكفّارات للصبيّ
وفيه مطلبان :
الأوّل : منع الوليّ الصبيّ من ارتكاب المحظورات
المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ ما يحرم على المحرم البالغ حين الإحرام يجب على الصبيّ اجتنابه عنه ، وحيث لا تكليف عليه ، فيجب على الوليّ أن يجنّبه عنه .
جاء في المبسوط : « وأمّا محظورات الإحرام فكلّ ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبيّ » « 1 » . وكذا في السرائر « 2 » .
وفي المعتبر : « وكلّما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبيّ ، فلا يجوز أن يعقد له عقد نكاح ، ولا أن يأكل لحم صيد ، ولا غيره من المحرّمات على المحرم » « 3 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 329 .
( 2 ) السرائر 1 : 636 .
( 3 ) المعتبر 2 : 748 .