تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ميقات البالغين ؛ لاختصاص الدليل بذلك .

رأي أهل السنّة في ميقات الصبيّ

لم نعثر على نصّ لهم في أنّ للصبيان ميقاتا خاصّا غير ميقات البالغين ، بل المستفاد من إطلاق كلماتهم أنّ ميقاتهم هو ميقات البالغين . قال في المهذّب - بعد ذكر المواقيت التي وقّتها صلّى اللّه عليه واله - : « هذه المواقيت لأهلها ولكلّ من أتى عليها من غير أهلها ممّن أراد الحجّ والعمرة » « 1 » . وكذا في المجموع « 2 » والبيان « 3 » ، وقريب من هذا في مغني المحتاج « 4 » والمغني والشرح الكبير « 5 » والدرّ المختار « 6 » . نعم ، جاء في الفقه المالكي : « والصبيان في ذلك مختلفون ، منهم الكبير قد ناهز ، ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر ، فذلك يقرب من الحرم ، ثمّ يحرم ، والذي قد ناهز فمن الميقات ؛ لأنّه يدع ما يؤمر بتركه » « 7 » . وفي مواهب الجليل : « في إحرام الصبيّ : ولا يجاوز الميقات إلّا محرما لكن يجرّد الطفل الصغير جدّا من الميقات ؛ للمشقّة وخوف الاضطرار به حتّى يقارب الحرم » « 8 » . وكذا في حاشية الخرشي « 9 » .
هامش
( 1 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 372 . ( 2 ) المجموع شرح المهذّب 7 : 173 . ( 3 ) البيان في فقه الشافعي 4 : 109 . ( 4 ) مغني المحتاج 1 : 472 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 3 : 206 وما بعدها . ( 6 ) ردّ المحتار على الدرّ المختار 2 : 522 . ( 7 ) المدوّنة الكبرى 1 : 367 . ( 8 ) مواهب الجليل 3 : 429 . ( 9 ) حاشية الخرشي 3 : 96 .