كما في التذكرة « 1 » .
وثانيا : بالصحيحة « 2 » المتقدّمة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير . . . ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب » « 3 » ، الحديث .
وفي صحيحة معاوية بن عمّار ، قال عليه السّلام : « ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم » « 4 » .
جواز الاستظلال للصبيّ حين الإحرام
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه استثني من محرّمات الإحرام للصبيّ الاستظلال .
وفي التذكرة : « ويجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير . . . وكذا الصبيّ يجوز له التظليل » « 5 » . وكذا في الجامع للشرائع « 6 » .
وفي الحدائق : « الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في جواز تظليل النساء والصبيان » « 7 » . وكذا في مفاتيح الشرائع « 8 » والمسالك « 9 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 32 مع تصرّف .
( 2 ) لا يبعد أن يقال : إنّ مورد الروايات هو إحجاج الوليّ ابنه ، ففي هذه الصورة يجب على الولي الاتّقاء ، وأمّا إذا حجّ الصبيّ بنفسه فلا تشمله الروايات ، وإلغاء الخصوصيّة مشكل ، ورفع اليد عن عموم المحرمات أشكل . ( م ج ف ) .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 208 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 5 .
( 4 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 343 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 187 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 15 : 488 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع 1 : 335 .
( 9 ) مسالك الأفهام 2 : 265 .