وفي الروضة : يجوز للصبيّ اتّفاقا « 1 » .
وفي المستند : « الحكم المذكور [ أي حرمة التظليل ] مخصوص بالرجل ، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمرأة والصبيان بلا خلاف ، وعليه الإجماع في كلام جماعة » « 2 » .
وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافا بينهم » « 3 » .
وفي تفصيل الشريعة : « فلا مجال للارتياب في الاختصاص بالرجال وعدم شموله للنساء والصبيان » « 4 » .
أدلّة جواز الاستظلال للصبيّ
ويمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بأمور :
الأوّل : الإجماع وعدم الخلاف في المسألة ، كما تقدّم ، وادّعى بعض الأعلام أنّ الحكم متسالم عليه عند الأصحاب « 5 » .
الثاني : قال في التذكرة في وجه جواز التظليل للنساء : « لضعف مزاجها ، وقبوله للانفعال بسرعة ، فساغ لها التظليل ؛ دفعا للحرج « 6 » الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل - إلى أن قال - : وكذا الصبيّ يجوز له التظليل ؛ لما قلناه في المرأة » « 7 » .
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 2 : 245 .
( 2 ) مستند الشيعة 12 : 33 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 406 .
( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 3 : 284 .
( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح المناسك ، 28 : 500 .
( 6 ) هذا لا يتمّ إلّا على القول بكون الملاك في الحرج في قاعدة « لا حرج » هو الحرج النوعي لا الشخصي ، والمشهور خلافه وإن خالفناهم ، فراجع رسالتنا في تلك القاعدة . ( م ج ف ) .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 343 .