وقال العلّامة في التذكرة : « يحرم على الصبيّ كلّ ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام . . . بمعنى أنّ الوليّ يجنّبه جميع ما يجتنبه المحرم » « 1 » . وكذا في التحرير « 2 » ، وهو الظاهر من الدروس « 3 » والمسالك « 4 » والمدارك « 5 » وكشف اللثام « 6 » ، وصرّح به في مجمع الفائدة « 7 » والحدائق « 8 » والذخيرة « 9 » والجواهر « 10 » ، وبه قال بعض أعلام العصر « 11 » .
جاء في العروة : « ويجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه » « 12 » .
وكذا في تحرير الوسيلة « 13 » وتفصيل الشريعة « 14 » .
واستدلّ للحكم المذكور :
أوّلا : بأنّ إحرام الصبيّ شرعي فتترتّب عليه أحكامه ، وحيث إنّه لا تكليف عليه ، ولا يترتّب على فعله العقاب ، فالوليّ يجنّبه محرّمات الإحرام ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 32 .
( 2 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 90 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 306 - 307 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 126 .
( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 286 .
( 6 ) كشف اللثام 5 : 80 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 67 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 14 : 64 .
( 9 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 558 .
( 10 ) جواهر الكلام 18 : 50 ( ط ج ) .
( 11 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 22 .
( 12 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 347 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 .
( 14 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 47 .