تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وقال العلّامة في التذكرة : « يحرم على الصبيّ كلّ ما يحرم على البالغ من محظورات الإحرام . . . بمعنى أنّ الوليّ يجنّبه جميع ما يجتنبه المحرم » « 1 » . وكذا في التحرير « 2 » ، وهو الظاهر من الدروس « 3 » والمسالك « 4 » والمدارك « 5 » وكشف اللثام « 6 » ، وصرّح به في مجمع الفائدة « 7 » والحدائق « 8 » والذخيرة « 9 » والجواهر « 10 » ، وبه قال بعض أعلام العصر « 11 » . جاء في العروة : « ويجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه » « 12 » . وكذا في تحرير الوسيلة « 13 » وتفصيل الشريعة « 14 » . واستدلّ للحكم المذكور : أوّلا : بأنّ إحرام الصبيّ شرعي فتترتّب عليه أحكامه ، وحيث إنّه لا تكليف عليه ، ولا يترتّب على فعله العقاب ، فالوليّ يجنّبه محرّمات الإحرام ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 32 . ( 2 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 90 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 306 - 307 . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 126 . ( 5 ) مدارك الأحكام 7 : 286 . ( 6 ) كشف اللثام 5 : 80 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 67 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 14 : 64 . ( 9 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 558 . ( 10 ) جواهر الكلام 18 : 50 ( ط ج ) . ( 11 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 22 . ( 12 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 347 . ( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 . ( 14 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 47 .