تحت هذا اللفظ سوى نزع المخيط .
وجاء في الجواهر : « وليس في الخبرين إلّا التجريد الذي لا ينافي ذلك . على أنّ « فخّ » إنّما هو على طريق المدينة ، أمّا لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام . . . واحتمال حمل أدنى الحلّ من سائر الطرق على فخّ الذي هو أدناه في طريقها . . . واضح الضعف » « 1 » .
وبالجملة ، أنّ التجريد ونزع الثياب من جملة أحكام الإحرام ، وقد دلّت الصحيحتان على عدم إجراء هذا الحكم بخصوصه على الصبيان إلى فخّ ، وجوّز لهم لبس المخيط ، فحالهم من هذه الجهة كالنساء في جواز لبس المخيط ، غاية الأمر النّساء يجوز لهنّ لبس المخيط إلى الأخير ، والصبيان يجوز لهم لبس المخيط ، إلى فخّ ، ومنه يجرّدون من ثيابهم « 2 » .
[ القول الثاني : ] ميقات الأطفال ميقات المكلّفين
القول الثاني : ما ذهب إليه بعض آخر من الفقهاء من أنّ ميقات الأطفال هو ميقات المكلّفين ، إلّا أنّه رخّص لهم في التجريد من المخيط حتّى يصيروا إلى فخّ ، وهو الأحوط .
قال في السرائر : « ويجرّد الصبيان من لبس المخيط من فخ . . . إذا حجّ بهم على طريق المدينة ؛ لأنّ فخّا على هذا الطريق ، فأمّا إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة فلا يجوز لبس المخيط لهم ، بل يجرّدون من المخيط وقت الإحرام » « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 524 ( ط ح ) .
( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 27 : 288 .
( 3 ) السرائر 1 : 537 .