ولا يخفى أنّ أصل تجرّد الصبيان من فخّ ممّا لا إشكال فيه نصّا وفتوى ، إنّما الخلاف في أنّ الإحرام من الميقات والتجرّد من فخّ ، أو أنّ أصل إحرامهم إنّما هو من فخّ ؟
ذهب الأكثر إلى الثاني ، قال في المقنعة : « ويجرّد الصبيان للإحرام من فخّ ، بذلك جاءت السنّة » « 1 » .
وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية حيث قال : « ويجرّد الصبيان من فخّ إذا أرادوا الحجّ بهم » « 2 » . وكذا في المبسوط « 3 » .
وفي المعتبر : « وتجرّد الصبيان من فخّ ، قاله الشيخ ، ولا ريب أنّه يجوز أن يحرم بهم من الميقات ، . . . لكن خصّ في تأخّر الإحرام بهم ، حتّى يصيروا إلى فخّ ، فيجرّدوا ، ولا يتجاوز بهم فخّ » « 4 » . وهو اختيار العلّامة في أكثر كتبه « 5 » والشهيدين « 6 » . وفي مجمع الفائدة : وهو الأظهر « 7 » ، واختاره في غاية المراد « 8 » ، ونسبه في الحدائق « 9 » إلى الأكثر ، بل أشار في المفاتيح إلى عدم الخلاف فيه « 10 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 442 .
( 2 ) النهاية : 216 .
( 3 ) المبسوط 1 : 313 .
( 4 ) المعتبر 2 : 804 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 192 ، منتهى المطلب 10 : 56 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 342 ، مسالك الأفهام 2 : 218 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 233 .
( 8 ) غاية المراد 1 : 393 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 14 : 457 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع 1 : 310 .