المبحث السابع مواقيت إحرام الصبيان
المواقيت : جمع ميقات ، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع المعيّن له « 1 » ، والمراد منها في المقام الأمكنة المعيّنة شرعا للإحرام .
بيانه : أنّ الإحرام الذي هو أوّل أفعال الحجّ والعمرة يجب إيقاعه في موضع معيّن ، وقد قرّر الشارع لكلّ طائفة موضعا خاصّا يجب عليها الإحرام منه ، وباعتبار تعدّد تلك الطوائف تكثّرت المواقيت ، فمن أصحابنا من جعلها خمسة ، ومنهم من قال : إنّها سبعة ، أو عشرة .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص الواردة لتعيينها ، والمعروف أنّها ستّة .
قال في المدارك : « وقد أجمع الأصحاب على أنّ هذه المواقيت الستّة منصوصة من الرسول صلّى اللّه عليه واله ، وأخبارهم ناطقة بذلك » « 2 » .
وقد صرّح الأصحاب بأنّ كلّ من حجّ من المكلّفين على طريق فميقاته
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 256 .
( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 215 .