بإذن وليّه وعليه أكثر الأصحاب . . . وقيل : يصحّ إحرامه بدون إذن وليّه » « 1 » .
واختاره في كشّاف القناع « 2 » .
وفي عقد الجواهر الثمينة : « أنّ المميّز لو حجّ بإذن الوليّ جاز » « 3 » . وهو الظاهر من مواهب الجليل « 4 » .
وفي حاشية الخرشي : « أنّ المميّز - وهو من يفهم الخطاب ويحسن ردّ الجواب ومقاصد الكلام ولا ينضبط بسنّ مخصوص ، بل يختلف باختلاف الأفهام - هو الذي يحرم عن نفسه من أوّل الميقات بإذن وليّه ويباشر لنفسه ، فإن خالف وأحرم بغير إذن وليّه فللوليّ تحليله بحسب ما يراه مصلحة » « 5 » .
ولم نجد للحنفيّة نصّا في المسألة .
هامش
( 1 ) الإنصاف 3 : 353 .
( 2 ) كشّاف القناع 2 : 441 .
( 3 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 379 .
( 4 ) مواهب الجليل 3 : 432 - 433 .
( 5 ) حاشية الخرشي 3 : 97 .