تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الثالث : قال في المعتبر : « لأنّه غرم « 1 » أدخله عليه ، فلزمه بالتسبيب » « 2 » . وفي التذكرة : « وسببه الوليّ فيكون ضامنا » « 3 » . وكذا في الجواهر « 4 » . وفي تفصيل الشريعة : « إنّ إحجاج الصبيّ عمل يصدر من الوليّ بعنوان الاستحباب ، وما يترتّب عليه من الثواب إنّما يكون عائدا « 5 » إلى الوليّ لا إلى الصبيّ ، وعليه فإذا كان الإحجاج متوقّفا على السفر المستلزم لثبوت نفقه زائدة على الحضر ، فلا وجه لثبوتها في مال الصبيّ بوجه ، بعد عدم كونها غبطة له دنيويّة ولا مصلحة له اخرويّة أصلا ، وإن كان مجرّد المصلحة الاخرويّة أيضا غير كاف ظاهرا ، فإنّ التصدّق بمال الطفل لا يجوز « 6 » وإن كان له » « 7 » . وفي مصباح الهدى : « من غير فرق في ذلك بين عود نفع إلى الصبيّ أم لا ، مضافا إلى اشتراط المصلحة للصبيّ في تصرّفات الوليّ في ماله . . . وليس صرفه في نفقة سفره والحجّ به كذلك » « 8 » . الرابع : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي - إلى أن قال - : ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من
هامش
( 1 ) في كونه من مصاديق الغرم إشكال . ( م ج ف ) . ( 2 ) المعتبر 2 : 748 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 31 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 47 ( ط ج ) . ( 5 ) الظاهر أنّ الثواب عائد إليهما بناء على مشروعيّة حجّ الصبيّ ، إلّا أن يقال بأنّ الإحجاج مستحبّ وإن لم نقل بمشروعيّة الحجّ للصبيّ ، ولكن مع ذلك أيضا لا دليل على انحصار الثواب بالوليّ . ( م ج ف ) . ( 6 ) نعم لا يجوز ولكنّه من باب وجود المفسدة والمنقصة الدنيويّة ، وإلّا فمع قطع النظر عن ذلك لا يبعد القول بالجواز . ( م ج ف ) . ( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 51 . ( 8 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 11 : 260 .