تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يتوقّف على دليل يدلّ على عموم ولاية الوليّ على النفس ، ولم يتّضح لدينا ذلك ، غير ما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله من قوله : « أنت ومالك لأبيك » « 1 » ، لكنّه وارد في الكبير لا في الصغير ، وأيضا يدلّ هذا الحديث على جواز التصرّف ذاتا لا بعنوان الولاية » « 2 » . الرابع : قال في جامع المدارك : « بعد ثبوت المشروعيّة من قبل الشارع وصحّة الحجّ ولو لم يأذن الوليّ ، لا بدّ للوليّ من صرف المال له لتتميم العمل كما لو أتلف الصبيّ مال الغير » « 3 » . ولكن مع ذلك كلّه الأحوط تحصيل الإذن ؛ لموافقة المشهور ، ولأنّ المستفاد من حديث العلل المتقدّم أنّ عدمه عقوق وقطع للرحم . هذا إذا لم يكن سفر الصبيّ للحجّ مستلزما للخطر عليه ، أو موجبا لإيذاء الأبوين أو هتكهما ، أو هتك مؤمن آخر - مثلا - أو نحو ذلك ، وإلّا لم يصحّ حجّه ، وعلى الوليّ أن يمنعه عن الحجّ ، ولعلّه أشار إلى ذلك في العروة ، حيث قال : « فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور » « 4 » . وكذا في تحرير الوسيلة « 5 » . إلّا أنّ ذلك كلّه خلاف الفرض ؛ لأنّها عناوين ثانويّة ، ولا دخل لها بالعناوين الأوّليّة التي هي محطّ البحث والنزاع ، كما أشار إليه بعض الأعلام « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 135 ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 343 ح 83 ، وسائل الشيعة 12 : 195 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 - 2 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 16 و 17 مع تصرّف . ( 3 ) جامع المدارك 2 : 258 . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 346 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 . ( 6 ) كتاب الحجّ للسيّد المحمود الشاهرودي 1 : 33 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 269 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )