وهو اختيار كثير من المتقدّمين والمتأخّرين « 1 » وأعلام العصر « 2 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ » « 3 » . واختاره في تفصيل الشريعة « 4 » .
الدليل على أنّ نفقته الزائدة على الوليّ
واستدلّ للحكم المذكور بأمور :
الأوّل : الإجماع ، وعبّر عنه في الجواهر بقوله : « بلا خلاف أجده » « 5 » ، ويمكن أن يستظهر ذلك من التذكرة « 6 » والحدائق « 7 » .
الثاني : الأصل ، أي أصالة عدم ولايته على التصرّف في مال الصبيّ في هذه الأمور « 8 » .
وبتعبير آخر : لا دليل على الإذن بالتصرّف في مال الصبيّ على الوجه المذكور « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الفقه : 44 ، تذكرة الفقهاء 7 : 31 ، قواعد الأحكام 1 : 403 ، الدروس الشرعيّة 1 : 306 ، مسالك الأفهام 2 : 127 ، مدارك الأحكام 7 : 27 ، مفاتيح الشرائع 1 : 296 ، الحدائق الناضرة 14 : 69 .
( 2 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 349 ، مستمسك العروة الوثقى 10 : 25 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 26 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 ، مسألة 4 .
( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 51 .
( 5 ) جواهر الكلام 18 : 47 ( ط ج ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 7 : 31 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 14 : 69 .
( 8 ) مهذّب الأحكام 12 : 30 .
( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 25 .