الولاية في الحجّ تشمل لمن يتكفّل أمر الطفل
القول الثالث : ما ذهب إليه بعض آخر من الفقهاء ، من أنّ وليّ الطفل في الحجّ هو الوليّ الشرعي مع الامّ ، وكلّ من يتكفّل أمره مع عدمهم ، وهو الأظهر .
قال المحقّق الأردبيلي : « لو لم يكن إجماع لأمكن لغيرهم [ أي غير الأولياء الشرعيّين والامّ ] ذلك مع عدم الضرر وعدمهم » « 1 » .
وكذا في المستند ، وزاد : « بأنّ غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر ماليّ بالطفل ، بل يكون على المباشر » « 2 » .
وفي الجواهر : « ولعلّه الأقوى » « 3 » .
وقال في العروة : « لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم وممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله وإن لم يكن وليّا شرعيّا » « 4 » ، وجعله أحد الاحتمالين في المهذّب « 5 » ، وبه قال السيّدان الخوئي « 6 » والكلبايكاني « 7 » .
وفي تحرير الوسيلة : « والإسراء إلى غير الوليّ الشرعي ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله مشكل وإن لا يخلو من قرب » « 8 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 67 .
( 2 ) مستند الشيعة 11 : 19 .
( 3 ) جواهر الكلام 18 : 47 ( ط ج ) .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 348 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 12 : 29 .
( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 25 .
( 7 ) كتاب الحجّ للسيّد الكلبايكاني 1 : 332 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 ، مسألة 3 .