وفي جامع المقاصد : « وعليه الفتوى » « 1 » . وفي المسالك : « هو الأصحّ » « 2 » ، وذهب إليه في مصباح الهدى « 3 » .
وفي تحرير الوسيلة : « الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ ، والوصيّ لأحدهما ، والحاكم وأمينه ، أو الوكيل منهم ، والامّ وإن لم تكن وليّا » « 4 » .
وفي تفصيل الشريعة : « وأمّا غير الوليّ الشرعي ، فإن كان هو الامّ فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها » « 5 » .
أدلّة شمول الولاية في الحجّ للامّ أيضا
ويمكن أن يستدلّ لولاية الامّ على إحجاج الطفل بأمور :
الأوّل : أنّه طاعة وفعل مرغوب إليه شرعا ، فساغ للامّ فعله ، كما في المختلف « 6 » .
وفيه : أنّ صرف الطاعة لا يثبت الولاية لها .
الثاني : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله برويثة « 7 » وهو حاجّ ، فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 122 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 126 .
( 3 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 11 : 259 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 ، مسألة 3 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 49 .
( 6 ) مختلف الشيعة 4 : 42 .
( 7 ) رويثة : موضع على ليلة من المدينة ، معجم البلدان 3 : 119 .