المبحث الرابع أولياء الأطفال في الحجّ
اختلف الفقهاء في الوليّ الذي يحرم الطفل على ثلاثة أقوال :
الأوّل : أنّه هو الوليّ الشرعي فقط .
قال في الشرائع : « والوليّ : هو من له ولاية المال ، كالأب والجدّ للأب والوصيّ » « 1 » .
وفي السرائر : « والوليّ الذي يصحّ إحرامه عنه الأب والجدّ وإن علا ، فإن كان غيرهما ، فإن كان وصيّا أو له ولاية عليه وليّها ، فهو بمنزلة الأب » « 2 » .
واختاره في القواعد « 3 » ، وكذا في المستمسك « 4 » .
أدلّة هذا القول [ أي القول بالولي الذي يحرم الطفل بأنه هو الولي الشرعي ]
ويدلّ على ولاية الوليّ الشرعي في المقام أمور :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 225 .
( 2 ) السرائر 1 : 636 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 403 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 23 .