وفي حاشية ردّ المحتار : « إذا أحرم عنه [ أي عن الصبيّ ] أبوه جاز ، وإن كان يعقل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلّها ، يفعل مثل ما يفعله البالغ . . . فهو كالصريح في أنّ إحرامه عنه إنّما يصحّ إذا كان لا يعقل » « 1 » .
إذن يمكن أن يقال : اتّفق الفقهاء على صحّة حجّ الصبيّ وعمرته ، وأنّ ما يؤدّيه من حجّ أو من عمرة يكون تطوّعا ، فإذا بلغ وجب عليه حجّة فرض الإسلام .
هامش
( 1 ) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار 2 : 466 .