الثاني : الأخبار الدالّة على وجوب الحجّ على الصبيّ والصبيّة بعد الاحتلام والطمث .
منها : موثّقة عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟
قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » « 1 » .
ومنها : رواية شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » « 2 » .
ويؤيّدها ما رواه في دعائم الإسلام : عن عليّ عليه السّلام أنّه قال في الصبيّ يحجّ به ولم يبلغ [ الحلم ] قال : « لا يجزئ ذلك عنه ، وعليه الحجّ إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حجّ بها وهي طفلة » « 3 » .
قال في الرياض : « ويستفاد منهما - أي من موثّقة إسحاق بن عمّار ورواية شهاب - استحباب الحجّ بالصبيّة أو حجّها كالصبيّ » « 4 » . وكذا في المستمسك « 5 » .
وفي مصباح الهدى في وجه دلالة رواية دعائم الإسلام : « أنّ الحكم بعدم إجزاء الحجّ الذي أحجّ بها وهي طفلة يكشف عن صحّة الإحجاج بها ، وإلّا لم يكن محلّ لذكر عدم إجزائه ؛ لعدم صحّته في نفسه » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 30 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر والباب : ح 2 .
( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 289 ، مستدرك الوسائل 8 : 23 ، الباب 11 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 1 .
( 4 ) رياض المسائل 6 : 19 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 20 .
( 6 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 11 : 251 .