تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وفي المدارك : « ليس المراد بإحرام الوليّ عن غير المميّز والمجنون كونه نائبا عنهما في ذلك ، بل جعلهما محرمين ، سواء كان هو محلّا أو محرما كما صرّح به الأصحاب » « 1 » . وكذا في المسالك « 2 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في أصل مشروعيّة ذلك للوليّ ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه - إلى أن قال - : كما أنّ ظاهر النصّ والفتوى كون الإحرام بالصبيّ على معنى جعله محرما بفعله ، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام » « 3 » . وادّعى أيضا في العروة « 4 » والمهذّب « 5 » والمعتمد في شرح العروة الوثقى « 6 » عدم الخلاف فيه . وجاء في تحرير الوسيلة : « يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ غير المميّز ، فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الإحرام ، وينوي عنه ، ويلقّنه التلبية إن أمكن ، وإلّا يلبّي عنه ، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام ، ويأمره بكلّ من أفعاله ، وإن لم يتمكّن شيئا منها ينوب عنه ، ويطوف به » « 7 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 8 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 24 . ( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 126 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 40 إلى 42 ( ط ج ) . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 346 . ( 5 ) مهذّب الأحكام 12 : 26 . ( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 22 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 340 . ( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 43 .