النصوص بإحرام الطفل الصغير الذي لا يدرك شيئا - ولو صورة الحجّ - حتّى يكون تمرينا وفضل اللّه على العباد كثير ، صغيرهم وكبيرهم .
وبالجملة ، استحباب إحجاج الصبيّ للوليّ ، ولو كان غير مميّز من مسلّمات الفقه .
قال الشيخ في الخلاف : « ويصحّ له الحجّ بإحرام وليّه عنه إن لم يكن مميّزا » « 1 » .
وفي المبسوط : « فإن كان طفلا لا يميّز جاز أن يحرم عنه الوليّ » « 2 » .
وفي الشرائع : « ويصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندبا » « 3 » . وكذا في المختصر النافع « 4 » والمعتبر « 5 » والتحرير « 6 » .
وفي التذكرة : « وإن كان غير مميّز جاز لوليّه أن يحرم عنه ، ويكون إحرامه شرعيّا » « 7 » . واختاره في الروضة « 8 » والذخيرة « 9 » والحدائق « 10 » والمستند « 11 » .
وفي الرياض : « قيل بلا خلاف » « 12 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 359 ، مسألة 192 .
( 2 ) المبسوط 1 : 328 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 225 .
( 4 ) المختصر النافع : 143 .
( 5 ) المعتبر 2 : 747 .
( 6 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 541 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 7 : 24 .
( 8 ) الروضة البهيّة 2 : 163 .
( 9 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 558 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 14 : 63 .
( 11 ) مستند الشيعة 11 : 19 .
( 12 ) رياض المسائل 6 : 18 .