تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
والحدائق « 1 » . وقال في كشف اللّثام - في شرح قول العلّامة : « فلو حجّ عنهما أو حجّ بهما الوليّ صحّ » - : « أمّا الصبيّ فلا نعرف فيه خلافا » « 2 » . وكذا في المدارك « 3 » ، وادّعى في الرياض « 4 » الإجماع عليه ، وكذا في المستند « 5 » . وفي الجواهر : « لا إشكال في أنّه يصحّ إحرام الصبيّ المميّز . . . بناء على شرعيّة عبادته » « 6 » . وبه قال كثير من أعلام العصر « 7 » ، جاء في العروة : « يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ وإن لم يكن مجزئا عن حجّة الإسلام » « 8 » .

أدلّة صحّة حجّ الصبيّ المميّز

ويدلّ على الحكم المذكور - مضافا إلى الأدلّة المتقدّمة التي استدلّ بها على مشروعيّة عبادات الصبيّ « 9 » - أمور :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 14 : 63 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 72 . ( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 23 . ( 4 ) رياض المسائل 6 : 13 . ( 5 ) مستند الشيعة 11 : 15 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 39 ( ط ج ) . ( 7 ) كتاب الحجّ ، للسيّد الكلبايكاني 1 : 325 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 18 ، جامع المدارك 2 : 258 ، تحرير الوسيلة 1 : 350 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 38 . ( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 345 . ( 9 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل من الباب التاسع .