المبحث الثالث مشروعيّة حجّ الصبيّ
تقدّم الكلام في مشروعيّة عبادات الصبيّ - بنحو عامّ « 1 » ، ولكن يلزم في المقام أن يبحث عن خصوص الحجّ ؛ لأهمّيّته ، ولما ورد فيه من روايات عن الأئمّة المعصومين عليهم السّلام ، ولذلك تعرّض الفقهاء لحكمه بخصوصه ، ونحن نتّبع طريقتهم ، فنقول :
بعد ما ثبت أنّه لا يجب الحجّ على الصبيّ - لا بالأصالة ولا بسبب من الأسباب ، كالنذر وشبهه - هل يصحّ منه الحجّ ويستحبّ له ويترتّب عليه الآثار - من بقائه على الإحرام لو لم يكمل المناسك ، ووجوب كفّه عن ارتكاب ما يحرم على المحرم ، ووجوب الكفّارة عليه إن ارتكب المحرّمات ، ووجوب القضاء عليه لو أفسد الحجّ ، وغير ذلك من الآثار - أم يصحّ منه ولكن لا تترتّب عليه الآثار ، أم لا يصحّ ، بل يقع تمرينا ويستحبّ للولي إحجاجه ؟
فيه أقوال :
هامش
( 1 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الأوّل من الباب التاسع .