تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أو لا يقاتل فلا يسهم له « 1 » . وفي حلية العلماء : ويرضخ « 2 » للصبيّ والعبد . . . ولا يسهم لهم ، وحكي عن الأوزاعي أنّه قال : « يسهم للنساء والصبيان والمشركين . واستدلّ بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أسهم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمّة المسلمين لكلّ مولود ولد في دار الحرب « 3 » ، وقال مالك : يسهم للصبيّ المراهق إذا أطاق القتال » « 4 » . وكذا في أوجز المسالك « 5 » . وفي المدونة الكبرى : لا سهم في الغنيمة للصبيّ « 6 » . وأمّا الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة فقالوا : إنّه لا يسهم من الغنائم للصبيّ والعبد والمرأة ، لكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام « 7 » . جاء في البدائع : « أمّا المرأة والصبيّ العاقل . . . فليس لهم سهم كامل ؛ لأنّهم ليسوا من أهل القتال » « 8 » . وفي المغني : « والصبيّ يرضخ ولا يسهم له ، وبه قال الثوري . . . وأبو حنيفة والشافعي » « 9 » . وكذا في شرح الإقناع « 10 » .
هامش
( 1 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 504 . ( 2 ) الرضخ : العطيّة القليلة ، النهاية لابن الأثير 2 : 228 . ( 3 ) في سنن الترمذي 4 : 126 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 681 . ( 5 ) أوجز المسالك 8 : 259 . ( 6 ) المدوّنة الكبرى 2 : 33 . ( 7 ) روضة الطالبين 5 : 430 ، كشّاف القناع 3 : 94 ، المهذّب في فقه الشافعي 2 : 245 . ( 8 ) بدائع الصنائع 6 : 104 . ( 9 ) المغني والشرح الكبير 10 : 454 . ( 10 ) كشّاف القناع 3 : 94 .