تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

المبحث الثاني الخمس في أموال الصبيّ عند أهل السنّة

تمهيد

اعلم أنّه اختلف أهل السنّة والشيعة فيما يجب فيه الخمس ، فالشيعة يعتقدون بوجوب الخمس في سبعة أصناف « 1 » ، والجمهور من أهل السنّة لا يعتقدون بذلك ، بل قالوا في بعضها ، وهي : 1 - الغنيمة : من الغنم : وهو الربح ، واستعملت شرعا من الكفّار خاصّة ، وسمّيت بذلك لأنّها فضل وفائدة محضة ، كما في المجموع « 2 » . وفي البدائع : « الغنيمة : اسم للمال المأخوذ عنوة وقهرا بإيجاف الخيل والركاب » « 3 » . وكذا في غيرهما « 4 » . 2 - الركاز : وهو المال المذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 237 ، تذكرة الفقهاء 5 : 409 ، جواهر الكلام 16 : 280 ( ط ج ) . ( 2 ) المجموع شرح المهذّب 21 : 145 . ( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 89 . ( 4 ) البيان في مذهب الشافعي 12 : 205 ، والشرح الكبير 10 : 475 .