وأمّا المالكيّة والحنابلة والشافعيّة فقالوا بعدم الخمس في المعادن ، وقال بعضهم بوجوب الزكاة فيها « 1 » .
4 - الغوص : وهو كلّ ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها .
فقال أحمد في أحد قوليه بوجوب الخمس فيه « 2 » ، وهو قول أبو يوسف والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعبد اللّه بن الحسن العنبري وإسحاق بن راهويه « 3 » ، وأمّا الشافعيّة والحنفيّة والمالكيّة وأحمد في قوله الآخر فقالوا بعدم وجوب الخمس فيه « 4 » .
وأمّا الأصناف الثلاثة الأخر - أي أرباح التجارات والزراعات ، والمال الحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم - فلا يعتقدون بوجوب الخمس فيها .
وبعد هذا نذكر آراءهم في خمس الأصناف الأربعة بالنسبة إلى الصبيّ :
[ آراء في خمس الأصناف الأربعة بالنسبة إلى الصبيّ : ]
الأوّل : خمس الغنيمة للصبيّ
فقد اختلفوا في ثبوت السهم للصبيّ من الغنائم . قال ابن شاس : في الصبيّ المطيق للقتال ثلاثة أقوال : الإسهام ، ونفيه ، والتفصيل بين أن يقاتل فيسهم له ،
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 4 : 358 ، العزيز شرح الوجيز 3 : 129 ، عقد الجواهر الثمينة 1 : 332 ، المغني والشرح الكبير 2 : 580 و 618 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 2 : 620 ، الشرح الكبير 2 : 587 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 196 ، الحاوي الكبير 4 : 288 ، المصنّف لابن أبي شيبه 3 : 34 - 35 .
( 4 ) الامّ 2 : 38 ، فتح القدير 2 : 185 ، أوجز المسالك 5 : 280 ، الأموال لأبي عبيد : 355 ، بدائع الصنائع 2 : 196 ، الحاوي الكبير 4 : 289 .