الثالث حيث بيّنا أنّ الخمس في جميع أصنافه حقّ يتعلّق بمال الطفل ، وحديث رفع القلم لا يشمل الأحكام الوضعيّة التي ليست فيها ثقل ومشقّة ، ولعلّه لذلك قال قدّس سرّه في آخر كلامه : « لكنّ الأصحّ ما تقدّم من ثبوت الخمس ولزوم ذلك على الوليّ » « 1 » .
وجاء في المستند : « ثمّ على عدم الثبوت فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ ؟
الظاهر : لا ؛ للاستصحاب ، والأحوط له أنّه يخمّس أمواله الباقية » « 2 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) مستند الشيعة 10 : 77 .