تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
إشارة إلى عدمه في البواقي كالأرباح ، وهو محلّ تأمّل ؛ إذ قد يقال بوجوب الخمس في أرباح تجارات الصغير وصناعاته مثلا ؛ لعموم الدليل » « 1 » . وفي المستند : « ظاهر تصريح الجميع - باشتراط الكمال بالحرّيّة والبلوغ والعقل في الزكاة ، وإطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من غير ذكر الشرط - عدم الاشتراط ، وعلى هذا فربّما كان ذلك إجماعا » « 2 » . وصرّح الشيخ الأعظم بعدم اشتراط البلوغ في الثلاثة ، أي الكنز والمعدن والغوص ، وكذا الغنيمة والمال المختلط بالحرام وأرباح المكاسب ، وأمّا الأرض المشتراة من الذمّي ففيه إشكال « 3 » . واختاره في الجواهر « 4 » والمستمسك « 5 » والعروة ، إلّا أنّه قال : « وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال » « 6 » . وفي مصباح الفقيه - ردّا على ما في المدارك من اعتبار التكليف في جميع الأصناف - : « وأمّا ما استوجهه من اعتبار التكليف في الجميع ، يعني فيما عدا الثلاثة المذكورة ، وهي : الغنيمة والأرباح والمال المختلط بالحرام والأرض الذي اشتراها الذمّي من مسلم ، فهو أيضا في غاية الإشكال ، خصوصا بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام الذي شرّع الخمس فيه لتحليله - إلى أن قال - : فالأظهر عدم الفرق في شيء من هذه الأنواع بين أصناف الناس » « 7 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 323 . ( 2 ) مستند الشيعة 10 : 75 . ( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الخمس : 273 - 274 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 403 ( ط ج ) . ( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 565 - 567 . ( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 304 . ( 7 ) مصباح الفقيه ، كتاب الخمس 14 : 182 .