تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وثانيا : في نفس الرواية قرينة - وهي قوله عليه السّلام : « وعن النائم حتّى يستقيظ » - تدلّ على أنّه لم تكن ناظرة إلى الأحكام الوضعيّة ، حيث إنّ النائم لم يرتفع عنه الأحكام الوضعيّة قطعا » « 1 » . وجاء في تفصيل الشريعة : « أنّ الظاهر عدم الخلاف في ثبوت تملّك المستخرج الصبيّ أو المجنون ، وإنّما الخلاف في ثبوت الخمس وتعلّقه وعدمه ، مع أنّ الملكيّة من الأحكام الموجودة في دفتر التشريع لا محالة ؛ ضرورة أنّ الشارع حكم له بذلك إمضاء أو تأسيسا ، فالتفكيك بين التملّك وتعلّق الخمس لا يرى له وجه ، مع أنّ قاعدة رفع القلم ظاهرها كونها آبية عن التخصيص ، فثبوت الضمان في قاعدة الإتلاف - ولو كان وجهه الامتنان - دليل على أنّ الموضوع هو خصوص التكاليف الإلزاميّة لا الوضعيّة ولا الأحكام غير الإلزاميّة » « 2 » .

عدم اشتراط ثبوت الخمس بالبلوغ مطلقا

القول الثالث : ولعلّه هو المشهور - : ما يستفاد من إطلاق كلام بعضهم وتصريح آخرين من أنّه لا يشترط في ثبوت الخمس البلوغ والعقل مطلقا ، أي سواء كان متعلّق الخمس الكنوز والمعادن والغوص ، أم غيرها ممّا يجب فيه الخمس من الأموال . قال المحقّق الأردبيلي - بعد قول العلّامة : « ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا » - : وكأنّ في تخصيص التعميم بهذه الثلاثة
هامش
( 1 ) كتاب الخمس للسيّد الشبيري الزنجاني المجلّد الخامس بالفارسية ، الدرس برقم 47 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الخمس : 68 .