الخمس إلّا في الغنائم خاصّة » « 1 » .
والمراد بالغنائم مطلق ما يحصل بالسعي والاكتساب .
قال الشيخ رحمه اللّه : « تكون هذه المكاسب والفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها اللّه تعالى في القرآن ، وقد بيّن عليه السّلام ذلك في الرواية التي ذكرناها في أوّل الباب « 2 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ قال :
« الخمس » ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : « الخمس » « 3 » ، الحديث .
ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : « كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس » « 4 » ، الحديث .
ونحوها صحيحتا البزنطي « 5 » ومحمّد بن مسلم « 6 » ورواية محمّد بن عليّ بن أبي عبد اللّه « 7 » .
السادس : الروايات التي تشتمل على لفظة « على » مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : « عليها الخمس جميعا » « 8 » .
ورواية ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الخمس على خمسة أشياء :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
( 2 ) الاستبصار 2 : 56 ، ح 184 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .
( 4 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 .
( 5 ) نفس المصدر : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .
( 6 ) نفس المصدر : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .
( 7 ) نفس المصدر ، ح 5 .
( 8 ) نفس المصدر : 342 ، الباب 3 ، ح 1 .