تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ويستوي في ذلك الصغير والكبير » « 1 » . وفي المنتهى : الاتّفاق على ذلك « 2 » . وفي التذكرة : « وهو قول عامّة العلماء » « 3 » . وقال المحقّق القمّي : « الظاهر عدم الخلاف في المسألة ، وكذلك في المعدن » « 4 » . وفي مجمع الفائدة : « ولعلّه يريد بالصغير . . . من يقدر على التملّك بتمييز مّا ، ويحتمل الملك له بالأخذ والقبض أو بالولاية » « 5 » . وفي العروة : « الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس » « 6 » . وجاء في تحرير الوسيلة : « ولو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به على الأقوى » « 7 » .

أدلّة وجوب الخمس في المعادن والكنوز والغوص للأطفال

ويمكن أن يستدلّ لثبوت الخمس في الثلاثة المذكورة وغيرها للأطفال بوجوه : الأوّل : قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 435 . ( 2 ) منتهى المطلب 8 : 532 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 418 ، مسألة 314 . ( 4 ) غنائم الأيّام 4 : 298 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 304 . ( 6 ) العروة الوثقى ، مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 304 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 323 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 158 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )