هو عندنا واه » « 1 » .
وفي سنن الدارقطني : « إسناده ضعيف » « 2 » .
الوجه الثالث : ما روي أيضا عنه صلّى اللّه عليه واله قال : « ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى ، لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة » « 3 » .
قال البيهقي : « وهذا مرسل » « 4 » .
ومثله ما روي أيضا عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « في مال اليتيم زكاة » « 5 » ، ولكن جاء في سنن الدارقطني : « إنّ إسناده ضعيف » « 6 » .
قال في المجموع في ذيل الحديث : والمراد بالصدقة الزكاة ، يعني تأكل معظم الزكاة مع النفقة « 7 » .
الوجه الرابع : الاستدلال بأقوال الصحابة .
وفيه : أنّ قول الصحابي لا يكون حجّة ؛ لأنّ قوله ليس بنصّ صريح في سماع الخبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله بل ربّما قاله عن دليل ضعيف ، ظنّه دليلا ، ويحتمل الخطأ فيه ، والخطأ جائز على الصحابي ، فلا دليل على اعتبار قوله إلّا إذا اعتبر السنّة ، وأنّى باعتبار ذلك .
قال الغزالي : « انتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ،
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 33 ، الباب 15 ، الرقم 640 ذيل الحديث .
( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 95 ، الباب 11 ، الرقم 1951 ذيل الحديث .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 5 : 524 ، الرقم 7432 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) سنن الدارقطني 2 : 95 ، الرقم 1953 .
( 6 ) نفس المصدر .
( 7 ) المجموع شرح المهذّب 5 : 294 .